عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (36)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 36 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2022/02/02

تلتزم المنشآت بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون دور الوزارة والأحكام الخاصة بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541