عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 36

🇰🇼 الكويت المادة 36 التزامات العامل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx