عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 36

🇶🇦 قطر المادة 36 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تحدد بقرار من الوزير إجراءات ترخيص الاستقدام وقواعد وشروط عمل مكاتب استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649