عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 37

🇯🇴 الأردن المادة 37 عقد التدريب المهني تاريخ النفاذ: 1996/06/14

تحدد في عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والاجور المستحقة للمتدرب في كل مرحلة ويجب ان لا يقل الاجر في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المعطى لعمل مماثل وان لا يكون تحديده بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج وينظم التدريب وفق البرامج التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن عقود التدريب المهني. يوضح النص أنه يجب تحديد عدة أمور في عقد التدريب، مثل المدة الزمنية للتدريب، والمراحل التي يمر بها المتدرب، والأجور التي يحصل عليها في كل مرحلة. الأجر في المرحلة الأخيرة من التدريب يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة للوظائف المشابهة، ولا يجوز تحديد الأجر بناءً على كمية الإنتاج أو القطع التي ينجزها المتدرب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تنظيم التدريب وفقًا لبرامج معينة تحددها مؤسسة التدريب المهني، ويتم نشر هذه البرامج في الجريدة الرسمية.

لماذا يهم؟

هذا النص مهم لأنه يوضح حقوق المتدربين في الحصول على أجور عادلة، ويضمن أن التدريب يتم وفقًا لبرامج معتمدة، مما يساعد على تطوير مهاراتهم بشكل صحيح. كما يوضح الإطار العام الذي يجب أن تلتزم به الجهات التي تقدم برامج التدريب المهني.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86