عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (38)

🇧🇭 البحرين المادة 38 الأجور تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز تقدير أجر العامل بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج.

ولا يعتبر الأجر محدداً بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law