عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 38

🇰🇼 الكويت المادة 38 التزامات العامل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx