المادة 39
🇯🇴 الأردن
المادة 39
عقد العمل الجماعي
تاريخ النفاذ: 1996/06/14
ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص يتحدث عن كيفية تنظيم عقد العمل الجماعي. يعني أنه عندما تتفق مجموعة من العمال مع صاحب العمل على شروط العمل، يجب كتابة هذا الاتفاق في عقد. هذا العقد يجب أن يُكتب في ثلاث نسخ أصلية على الأقل. كل طرف من أطراف العقد (العمال وصاحب العمل) يحتفظ بنسخة. أما النسخة الثالثة، فيتم إيداعها لدى وزارة العمل لتسجيلها في سجل خاص. العقد يصبح ساري المفعول وملزمًا للجميع ابتداءً من التاريخ المحدد فيه. وإذا لم يتم تحديد تاريخ معين لبدء سريان العقد، فإنه يبدأ من تاريخ تسجيله في وزارة العمل.
لماذا يهم؟
هذا الإجراء يضمن أن يكون الاتفاق بين العمال وصاحب العمل رسميًا وواضحًا، ويحمي حقوق جميع الأطراف. تسجيل العقد في وزارة العمل يجعله رسميًا ومعترفًا به قانونيًا، مما يضمن تطبيقه.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.