عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 39

🇰🇼 الكويت المادة 39 التزامات العامل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx