عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (4)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 4 عام تاريخ النفاذ: 2022/02/02
1. يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
2. لا تُعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزًا.
3. مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
4. تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص القانوني يهدف إلى منع التمييز في مجال العمل في الإمارات العربية المتحدة. يمنع التمييز ضد الأشخاص بسبب عرقهم، لونهم، جنسهم، دينهم، أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو بسبب إعاقتهم. هذا التمييز يشمل أي شيء يضعف فرصهم في الحصول على وظيفة، أو الاستمرار فيها، أو التمتع بحقوقهم الوظيفية. كما يمنع النص أصحاب العمل من التمييز في الوظائف التي تتطلب نفس المهام.

النص يستثني بعض الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، فهي لا تعتبر تمييزًا. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد النص على أن النساء العاملات يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في العمل، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة المنصوص عليها في القانون. وأخيرًا، ينص القانون على أن المرأة تحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل أو بعمل ذي قيمة متساوية.

لماذا يهم؟

هذا القانون مهم لأنه يضمن معاملة عادلة ومتساوية لجميع الأشخاص في مكان العمل، بغض النظر عن خلفيتهم أو خصائصهم الشخصية. هذا يساعد على خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا وإنتاجية، ويحمي حقوق العمال.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541