بوابة القانون
يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة مملوكة له أو لغيره، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.