🇰🇼 الكويتالمادة 42انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمةتاريخ النفاذ: 2010/02/10
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.