عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 42

🇰🇼 الكويت المادة 42 انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx