عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (43)

🇧🇭 البحرين المادة 43 الأجور تاريخ النفاذ: 2012/07/26

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعداً لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.

أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law