بوابة القانون
يحدد مقدار الاجر في العقد واذا لم ينص عقد العمل عليه فياخذ العامل الاجر المقدر لعمل من نفس النوع ان وجد والا قدر طبقا للعرف فاذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى احكام هذا القانون باعتباره نزاعا عمالياً على الاجر.