🇰🇼 الكويتالمادة 46انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمةتاريخ النفاذ: 2010/02/10
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.