عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 46

🇰🇼 الكويت المادة 46 انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx