عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 46

🇯🇴 الأردن المادة 46 الأجور تاريخ النفاذ: 1996/06/14

أ . يدفع الاجر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم اي جزء منه الا في الحالات التي يجيزها القانون.

ب. ان توقيع العامل على اي كشف او سجل للاجور او على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني اسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون او النظام او العقد.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن دفع الأجور للعاملين. الفقرة (أ) توضح أنه يجب على صاحب العمل دفع الراتب للعامل في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ استحقاقه (أي من التاريخ الذي يصبح فيه الراتب مستحقًا للدفع). كما يمنع صاحب العمل من خصم أي جزء من الراتب إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. الفقرة (ب) تشير إلى أن توقيع العامل على أي مستند يتعلق بالأجر (مثل كشف الراتب أو الإيصال) لا يعني أنه يتنازل عن حقه في الحصول على أي زيادة في الأجر قد تكون مستحقة له بموجب القانون أو نظام العمل أو عقد العمل.

لماذا يهم؟

هذا النص يوضح حقوق العاملين فيما يتعلق بدفع الأجور، ويضمن حصولهم على أجورهم في الوقت المحدد وبشكل كامل، مع حماية حقوقهم في المطالبة بأي زيادات مستحقة. هذا يساعد على حماية حقوق العمال ويضمن حصولهم على أجورهم بشكل عادل.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86