المادة (47)
🇴🇲 سلطنة عمان
المادة 47
العقود
تاريخ النفاذ: 2023/07/25
يكون إثبات مرض العامل بشهادة طبية، وعجز العامل بقرار من اللجان المختصة أو المؤسسات المرخص لها من قبل هذه اللجان بحسب القوانين السارية، ويكون إثبات السن بالمستند المقدم كمسوغ عند التعاقد، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص يتحدث عن كيفية إثبات حالتين مهمتين تتعلقان بالعامل: مرضه وعجزه، بالإضافة إلى كيفية إثبات عمره. بالنسبة للمرض، يجب إثباته بشهادة طبية معتمدة. أما بالنسبة للعجز، فيتم إثباته بقرار من لجان أو مؤسسات متخصصة ومرخصة من قبل هذه اللجان، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها. أما بالنسبة لعمر العامل، فيتم إثباته بالمستند الذي قدمه عند بداية عمله، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك لإثبات السن.
لماذا يهم؟
هذا النص يوضح الإجراءات المتبعة لإثبات حالتي المرض والعجز للعامل، بالإضافة إلى كيفية تحديد عمره. هذا يساعد على تحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بالعامل، مثل الإجازات المرضية أو التعويضات في حالة العجز، وكذلك تحديد الأهلية القانونية للعامل.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.