عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 47

🇶🇦 قطر المادة 47 علاقة العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل، أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل، تودع فيه كل الأوراق والشهادات الخاصة به والقرارات والتعليمات المتعلقة به.
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف، لمدة سنة على الأقل، بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649