عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (48)

🇧🇭 البحرين المادة 48 الأجور تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يكون للأجور والمبالغ المستحقة للعامل، أو للمستحقين عنه، طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة، وتستوفى قبل أي دين آخر بما في ذلك الديون المستحقة للدولة.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law