عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 48

🇯🇴 الأردن المادة 48 الأجور تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اي اجراء تاديبي او فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على ان يراعى ما يلي :

أ . ان لا تفرض على العامل غرامة تزيد على اجر ثلاثة ايام في الشهر الواحد او ايقافه عن العمل بدون اجر لمدة تزيد على ثلاثة ايام في الشهر الواحد وان تتاح له فرصة سماع اقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وان يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب. ان لا يتخذ بحق العامل اي اجراء تاديبي او فرض غرامة عليه عن اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على ارتكابها.

ج. ان تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار اجره واسباب فرض الغرامة عليه وان تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص القانوني يتحدث عن حقوق العامل في حالة ارتكابه لمخالفة في مكان العمل. يوضح النص أنه لا يمكن لصاحب العمل معاقبة العامل إلا إذا كانت المخالفة مذكورة في لائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل (أو من يمثلها). كما يحدد النص بعض القيود على العقوبات: لا يمكن فرض غرامة على العامل تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر، أو إيقافه عن العمل بدون أجر لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر. يجب على صاحب العمل أن يتيح للعامل فرصة للدفاع عن نفسه قبل توقيع العقوبة، وأن يعطي العامل الحق في الاعتراض على العقوبة لدى مفتش العمل خلال أسبوع.

النص يوضح أيضاً أنه لا يجوز توقيع عقوبة على العامل بعد مرور 15 يوماً على ارتكاب المخالفة. وأخيراً، يطلب النص تسجيل الغرامات في سجل خاص، وتخصيص هذه الغرامات لخدمة العمال في المؤسسة.

لماذا يهم؟

هذا النص مهم لحماية حقوق العمال، فهو يضمن أن العقوبات تكون عادلة ومحددة، وأن العامل لديه فرصة للدفاع عن نفسه. كما يضمن أن الغرامات تستخدم لتحسين ظروف العمل وتقديم الخدمات للعمال.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86