عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 48

🇰🇼 الكويت المادة 48 انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية:

أ- إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.

ب- إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.

ج- إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.

د- إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشرط العمل.

ﻫ- إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته.

و- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx