عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (48)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 48 العقود تاريخ النفاذ: 2022/02/02

تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541