عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 49

🇰🇼 الكويت المادة 49 انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية. وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx