عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (49)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 49 العقود تاريخ النفاذ: 2025/07/25

يلتزم صاحب العمل بجميع التزامات المنشأة في حالة حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو البيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، وفي حالة وفاة صاحب العمل يلتزم الورثة بالتزامات صاحب العمل بمقدار حصصهم في حدود ما هو مقرر شرعا. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق الكلي المرخص به يبقى عقد العمل قائما، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونا، مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن مسؤولية صاحب العمل تجاه العاملين في حال تغيير ملكية أو وضع الشركة. يعني، إذا تغيرت الشركة بأي طريقة (إغلاق، بيع، دمج، إفلاس، إلخ)، فإن صاحب العمل الأصلي يبقى مسؤولاً عن الالتزامات تجاه العاملين. هذه الالتزامات تشمل كل ما هو منصوص عليه في القانون، مثل الرواتب والمستحقات الأخرى. إذا توفي صاحب العمل، يتحمل الورثة هذه المسؤولية، كلٌ منهم بحسب نصيبه من الميراث. في معظم الحالات، يبقى عقد العمل سارياً حتى بعد تغيير الملكية، ويكون المالك الجديد مسؤولاً بالتضامن مع المالك القديم عن الوفاء بالالتزامات تجاه العمال، مع إعطاء الأولوية لحقوق العمال.

لماذا يهم؟

هذا النص يحمي حقوق العمال ويضمن حصولهم على مستحقاتهم حتى في حال تغيير وضع الشركة أو انتقال ملكيتها. هذا يعطي العمال شعوراً بالأمان ويضمن استمرارية حقوقهم بغض النظر عن التغييرات التي قد تطرأ على الشركة.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw