عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (5)

🇧🇭 البحرين المادة 5 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يقع باطلاً كل صلح يتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كان مخالفاً لأحكام هذا القانون.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law