عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (5)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 5 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2023/07/25
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw