طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة (5)
🇴🇲 سلطنة عمان
المادة 5
الأحكام العامة
تاريخ النفاذ: 2023/07/25
يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.