عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 5

🇶🇦 قطر المادة 5 التعريفات تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى، بما فيها ديون الدولة.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649