عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 5

🇰🇼 الكويت المادة 5 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

– العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى وفي ما نصت عليه هذه القوانين.

– العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx