بوابة القانون
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
– العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى وفي ما نصت عليه هذه القوانين.
– العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.