عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (50)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 50 العقود تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw