عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (51)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 51 العقود تاريخ النفاذ: 2025/07/25

يجوز للوزير إصدار قرار بتنظيم علاقة العمل في الحالات التي تتخذ فيها سلطنة عمان إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي ذلك، على أن يتضمن بصفة خاصة تقليص ساعات العمل، أو تخفيض الحد الأدنى لشروط التشغيل المقررة في هذا القانون أو عقد العمل، والجزاءات المترتبة على مخالفة القرار، أو اتخاذ تدابير احترازية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw