عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (51)

🇧🇭 البحرين المادة 51 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ‌
  2. ب. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان أكثر من ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. ‌
  3. جـ. يجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law