عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 52

🇰🇼 الكويت المادة 52 انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية:

أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.

ب- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.

ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (50،49،48) من هذا القانون.

د- إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx