بوابة القانون
مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية:
أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.
ب- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.
ج- إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد (50،49،48) من هذا القانون.
د- إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.