عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 53

🇶🇦 قطر المادة 53 علاقة العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن:
1- يمنح العامل، بناءً على طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.
2- تسليم العامل ما أودعه لديه من شهادات ووثائق وغيرها.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649