بوابة القانون
على صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن:
1- يمنح العامل، بناءً على طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.
2- تسليم العامل ما أودعه لديه من شهادات ووثائق وغيرها.