عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 53

🇰🇼 الكويت المادة 53 انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx