عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (54)

🇧🇭 البحرين المادة 54 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law