عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (55)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 55 النزاعات تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم.
2. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير العدل- تعديل القيمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541