المادة (56)
🇧🇭 البحرين
المادة 56
ساعات العمل
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
لا تسري أحكام المواد (51) و(52) و(53) من هذا القانون على:
- 1. الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
- 2. العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.
- 3. عمال الحراسة والنظافة.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق للفئتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة، على ألا يقل هذا الأجر عما نصت عليه المادة (54) من هذا القانون.