عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (56)

🇧🇭 البحرين المادة 56 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

لا تسري أحكام المواد (51) و(52) و(53) من هذا القانون على:

  1. 1. الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
  2. 2. العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.
  3. 3. عمال الحراسة والنظافة.

    ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق للفئتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة، على ألا يقل هذا الأجر عما نصت عليه المادة (54) من هذا القانون.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law