عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (57)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 57 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات تفتيش العمل.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541