عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 58

🇰🇼 الكويت المادة 58 الأجور تاريخ النفاذ: 2010/02/10

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx