عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 59

🇰🇼 الكويت المادة 59 الأجور تاريخ النفاذ: 2010/02/10

أ- لا يجوز استقطاع أكثر من (10 في المئة ) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة.

ب- لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود ( 25 في المئة ) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx