عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 6

🇯🇴 الأردن المادة 6 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش ان يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بان يؤدي عمله بامانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86