عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 6

🇰🇼 الكويت المادة 6 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx