عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (61)

🇧🇭 البحرين المادة 61 الإجازات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law