عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (62)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 62 عام تاريخ النفاذ: 2022/02/02

تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى أصحاب العمل بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (10.000.000) عشرة ملايين درهم.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541