طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة 62
🇯🇴 الأردن
المادة 62
تنظيم العمل والاجازات
تاريخ النفاذ: 1996/06/14
اذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز ان يقل الجزء منها عن يومين في اي مرة.