عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (63)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 63 عام تاريخ النفاذ: 2022/02/02

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541