عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 63

🇯🇴 الأردن المادة 63 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

اذا انتهت خدمة العامل لاي سبب من الاسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الاجر عن الايام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86