طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة 64
🇯🇴 الأردن
المادة 64
تنظيم العمل والاجازات
تاريخ النفاذ: 1996/06/14
يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية او عن اي جزء منها.