عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 64

🇯🇴 الأردن المادة 64 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية او عن اي جزء منها.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86