عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 65

🇯🇴 الأردن المادة 65 تنظيم العمل والاجازات تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوماً اخرى باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات وبنصف الاجر اذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86