عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (67)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 67 عام تاريخ النفاذ: 2022/02/02

يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) ثلاثمائة وخمس وستون يومًا والشهر (30) ثلاثون يومًا.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541