المادة (67)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 67
عام
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) ثلاثمائة وخمس وستون يومًا والشهر (30) ثلاثون يومًا.