🇦🇪 الإمارات العربية المتحدةالمادة 67عامتاريخ النفاذ: 2022/02/02
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) ثلاثمائة وخمس وستون يومًا والشهر (30) ثلاثون يومًا.