عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (67)

🇧🇭 البحرين المادة 67 الإجازات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة الحق في إجازة مدة أربعة عشر يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن قد استفاد منها لدى صاحب عمل آخر.

ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law